السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

116

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أربعة وعلى القول الآخر « 1 » يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة « 2 » مع كون المجموع بقدر المسافة 15 - مسألة مبدء حساب المسافة سور البلد « 3 » أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات وآخر المحلة « 4 » في البلدان « 5 » الكبار « 6 » الخارقة للعادة « 7 » والأحوط مع عدم « 8 » بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة « 9 » إذا لوحظ آخر المحلة الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر نعم لو كان ذلك « 10 » المقدار مع ضم

--> ( 1 ) بل يعتبر عدم كون الاياب مثل الذهاب أقل من أربعة فراسخ كما مر ( خونساري ) . ( 2 ) لا يعتبر ذلك فان الظاهر كفاية كون مجموع الدائرة ثمانية فراسخ في وجوب القصر سواء في ذلك وجود المقصد في البين وعدمه والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعة هو الجمع ( خوئي ) . ( 3 ) بل آخر البلد وان كان خارجا من السّور ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يبعد القول بان مبدأ الحساب في مثلها من منزله لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله ( خ ) . إذا كان منفصلة المحال كالقرى المتقاربة والا فمحل اشكال ( شاهرودي ) . إذا كانت منفصلة كقرية قريبة والا فلا يبعد لحاظ وحدة البلد واعتبار المسافة بينه وبين المقصد لكن ما ذكره من الاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . لا يخفى ان الشخص ما دام في البلد لا يصدق عليه المسافر عرفا فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقا ولو كان كبيرا في الغاية ( رفيعي ) . ( 5 ) بل آخر البلدة فيها أيضا على الأقوى ( قمّيّ ) . ( 6 ) إذا كانت البلدة الكبيرة متصلة المحلات فالظاهر اعتبار مبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت فيما لا سور له ( خوئي ) . ( 7 ) إذا كانت في الكبر بحيث عد الخروج من محلة إلى أخرى مسافرة عند العرف ( گلپايگاني ) ( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك في البلدان الكبار الغير المنفصلة المحال ( شاهرودي ) . ( 9 ) يمكن أن يقال إن المعتبر هو طي المسافة بنحو وحدة السير إلى حدّ بلوغها والقصد في غالب العادة دخيل في تحقّق ذلك كما أنه طريق إلى احراز موضوع الحكم وهو كونه متلبسا بالمسير كذلك ( ميلاني ) . ( 10 ) بشرط كون ذلك المقدار أربعة ( رفيعي ) .